وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. وجاء في المرسوم: المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي: -١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي: -مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة…